وكذا في تكرّرها بتكرّر موجبها في الواحد مطلقا حتّى الازدراد فالنزع ، أو مع اختلاف الجنس أو تخلّلها ، أو العدم مطلقا ، وسبيل الاحتياط في الكلّ واضح .
شرح
أو بيومين « 1 » ، قال : ليس عليه شيء أبدا .
وقال زرارة عنه أنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ، ثمّ خرج في آخر النهار في سفر ، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر « 2 » .
قوله : بتكرّر موجبها في الواحد مطلقا .
أي : في اليوم الواحد مطلقا ، تخلّلت الكفّارة بين الموجبين أم لا ، واختلف جنس الموجب كالأكل والشرب أم اتّحد حتّى الازدراد والنزع .
قيل : لا خلاف في تكرّرها بتكرّر موجبها إذا كان في يومين أو أكثر ، كفّر عن الأوّل أم لم يكفّر ، إنّما الخلاف في تكرّرها بتكرّر موجبها إذا كان في يوم واحد ، فقيل : لا تتكرّر بتكرّره .
وقيل : تتكرّر بتكرّر الوطي .
وقيل : إن كفّر عن الأوّل كفّر عن الثاني ، وإلّا فواحدة عنهما .
وقيل : إن اختلف جنس المفطر تعدّدت اتّحد الزمان أم لا ، كفّر عن الأوّل أم لا ، وان اتّحد جنسه في يوم واحد ، فإن كفّر عن الأوّل تعدّدت وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) في الكافي : بيوم .
( 2 ) فروع الكافي 3 : 525 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 35 ح 92 .