تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

الباب الخامس في الاستدلال بالوجوه العقلية المعتبرة عندهم

وأقوى تلك الوجوه الاستصحاب وهو إبقاء ما كان على ما كان حتى يتبين خلافه وإجراؤه في المطلوب ان يقال وجوب الجمعة عينا حال حضور 7 الإمام أو نائبه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فيستصحب إلى زمان الغيبة إلى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم وهو منتف لا ( يقال ) اللازم استصحابه إنما هو الوجوب حال الحضور اعني الوجوب المقيد به لا مطلق الوجوب فلا يتم استصحابه حال الغيبة لأنا نقول لا نسلم ان الوجوب الثابت حال الحضور مقيد به بل هو ثابت مطلقا في ذلك وهو ظرف زمان له من غير أن يتقيد له كباقي الأزمان التي ثبت فيها الأحكام ويحكم باستصحابها بعدها دل على ذلك الكتاب والسنة وقول العلماء السالفين ومن قال بالتقيد فعليه الدليل . أقول ويمكن إرجاع هذا الدليل إلى أقوال الأئمة المعصومين عليهم السلام ليكون حجة معتبرة عندنا أيضا ويكون دليلا آخر على المطلوب بان يقال قد ثبت في الأخبار الصحيحة عن الصادقين ( ع ) ان اليقين لا ينقض بالشك أبدا في ألفاظ متعددة
الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة 59 | الفيض الكاشاني / رئوف جمال الدين