تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
اشتراط الاذن والنائب في الباب السابق فلا نعيدها وقال الشيخ أبو الصلاح التقي بن نجم الحلبي ( ره ) في كتابه المسمى بالكافي لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين . قال زين المحققين ( ره ) بعد نقل هذا الكلام وليس في عبارات الأصحاب أجلى من هذه ولا أدل على المطلوب ولم ينقل في ذلك خلافا ومع ذلك فترتيبه الامام الصالح للجماعة على تعذر الامام ومنصوبه ليس شرطا زائدا عنده على صلاة الجماعة . وأولى الناس بها إمام الملة أو من ينصبه فان تعذر الأمران لم تنعقد إلا بإمام عدل إلخ . فقد ظهر لك ان حكم الجماعة عنده في الصلاتين على حد سواء ومع ذلك فالوجوب عنده عيني مطلقا على ما صرح به في كتابه بعد ذلك فإنه قال وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلي السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونها ويسقط فرضها عمن عداه فان حضرها تعين عليه فرض الدخول فيها جمعة فقد عبر بتعين الحضور في الموضعين الدال على الوجوب المضيق من غير فرق بين حالة حضور الامام وعدمه . قال ومن غريب ما اتفق هنا نقل الشهيد ( ره ) في البيان عن أبي الصلاح القول بعدم شرعيتها حال الغيبة كقول سلار وابن إدريس مع تصريح أبي الصلاح بما ذكرناه وقطعه بالوجوب مطلقا وجعله عينيا . والظاهر أن ذكره اتفق سهوا والا فقد نقل هو في شرح الإرشاد عن أبي الصلاح القول بالاستحباب من جملة القائلين به وكذا نقل العلامة ( ره ) في المختلف مبتدئا به حاكيا عبارته التي حكيناها أولا ومع ذلك فنقل الشهيد ( ره ) في الشرح المذكور عن أبي
الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة 39 | الفيض الكاشاني / رئوف جمال الدين