تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

الباب الثالث في الاستدلال بكلام الأئمة المعصومين عليهم السلام

روى المحمدون الثلاثة المكنون بأبي جعفر اعني ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ورئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ( ره ) . عن أبي جعفر الباقر ( ع ) وأبي عبد اللّه الصادق ( ع ) أخبارا كثيرة معتبرة دالة على حتمية وجوب الجمعة بلا اشتراط حضور إمام أو اذن منه أو فقيه ولا يجوز تركها كما ادعاه القوم بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر . صحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) قال - فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة . الصغير . والكبير . والمجنون . والمسافر . والعبد . والمرأة والمريض والأعمى . ومن كان على رأس فرسخين - ولا شبهة ان غير الجمعة من الفرائض وجوبه عيني فلو حمل وجوب الجمعة على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام . واختلاف حكم الفرائض بغير مائز . كذا قال