تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1795

مساهمون:

ص١٧٩٥
لا ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( لينفق ذو سعة من سعته ) 755 لا لأنّه مثلة وقد حرّم اللّه الأمساخ 1428 لا ليس له إلّا ما أحلّ له منها ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك 1536 لا ، ما من أحد إلّا يكون ذلك منه ولكن المطبوع على الكذب 705 لا ميراث للقاتل 1658 لأن اصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين 639 لأنّ اللّه تعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة 1643 لأنّ المرأة ليس عليها جهاد 1643 لأن أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع لعيالي لحما 783 لأن أطعم مؤمنا محتاجا أحبّ إليّ من أن أزوره 690 لأن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحبّ إليّ من أن أعتق ألف نسمة 687 لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع 873 لأنّ حبّه إيمان ، وبغضه كفر 914 لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ 768 لأن عزّ القرآن في قلبه ومحض الإيمان في صدره 456 لأنّ نوحا بعث بكتاب وشريعة ، وكلّ من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته 262 لأني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنّة وأعلم ما في النار 284 لا واللّه الذي لا إله إلّا هو ما يأخذ أحد وهو يرى أنّ اللّه ينفعه به إلّا نفعه به 1221 لا واللّه إنه إذا أتاه ملك الموت يقبض روحه جزع عند ذلك 880 لا واللّه لا يفعل اللّه ذلك بكم أبدا 474 لا واللّه لا يقبل اللّه شيئا من طاعته على الإصرار 603 لا واللّه لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى تغربلوا 370 لا واللّه ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به 1249 لا واللّه ما أراد اللّه تعالى من الناس إلّا خصلتين 610 لا واللّه ما على وجه الأرض شيء أحبّ إليّ من التقيّة 631 لا واللّه ما فوّض اللّه إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وإلى الأئمة : 270 لا واللّه ما ورث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم العبّاس ولا علي 1644 لا وجع إلّا وجع العين ، ولا همّ إلّا همّ الدّين 375 لا وجع أوجع للقلوب من الذّنوب 387 ، 600 لا وذاك لو انّ رجلا قذف الغلام لم يجلد 1245 لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل 1078 لا ولا أقول انّه حرام ولكن أحبّ أن يطهّره 1144 لا ولا كرامة لا يردّ عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة 1586 لا ولا مدّة بقلم انّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلّا أصابوا من دينه 1376 لا ولا من السبعين 1532 لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه اللّه ذلك 283 لا ولكن أن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامّها أو ابنتها أو أختها 1483 لا ولكن ان كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها 1479