لا بأس ببيع كلّ متاع 1411
لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية 1202
لا بأس بثمنه والآخر لا يحلّ ثمنه 1354
لا بأس بجز الشّيب ونتفه من اللحية 741
لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر 1153
لا بأس بذلك انّ أبي كان أجرى على أهل المدينة منّي 760 ، 1419
لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف 1412
لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ما ينظر زوجها 1607
لا بأس بذلك ، قيل : فانّه أولدها ، قال : يضمّ إليه ولده 1563
لا بأس بذلك ليشترها ولا يواجبه البيع 1414
لا بأس بذلك ما علم انّه حي مرزوق 1120
لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما 1517
لا بأس بذلك والقميص أحبّ إليّ 1616
لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة 1413
لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم عن الشرك إلى دار الإسلام 1348
لا بأس بشري متاعهنّ وسبيهنّ 1348
لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون 1636
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا 1297
لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام 1457
لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط 1356
لا بأس بلباس القزّ إذا كان سدا أو لحمة مع قطن أو كتّان 760
لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال 1363
لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ 768
لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا 1417
« لا بأس به » 1412
لا بأس بها إلّا في الوجوه 1325
لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه 999
لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم 1405
لا بأس به إذا لم يشارط 1356
لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلّها كان أصلح 1421
لا بأس به ان كانت به علّة أو كان ناسيا 1207
لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء 1410
لا بأس به إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب إن لبس كسر 1422
لا بأس به انّ هذا ليس بمنزلة الطعام 1398
لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف درهم 1423
لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال وأمّا للبائع فحرام 1347
لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه 1400
لا بأس به ليس بطعام ولا شراب 1084
لا بأس به ما لم يعرف منه موتا 1583
لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة 966
لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به مثله 1161
لا بأس به وربّما فعلته 1173
لا بأس به وقال : لا يستاك بسواك رطب 1084
لا بأس به يقول : ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل 1405
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1789
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٨٩