في المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : « لا بأس 1526
في النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا 1171
في أمّ الولد هل يصلح له أن ينظر إليها خصي مولاها ؟
قال : « لا يحلّ ذلك » 1526
في امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه ؟
قال : « نعم ان شاءت » 1503
في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : « يعلم ذلك غيرها ؟ قيل : لا ، قال : لا تصدّق 1490
في امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية 1489
في امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : « لا 1487
في امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة 1245
في امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال :
« لا ، 1349
في أمّهات الولد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : « تقنع » 1523
في أدب الصبي أو المملوك فقال : « خمسة أو ستّة ، وأرفق » 1256
في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثمّ رجم فرجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي قال : « عليه الدية 1272
في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال :
« يضربون الحدّ » 1247
في أليات الضأن تقطع وهي احياء ، قال : « انّها ميتة » 1431
في بريد ، قيل : بريد ؟ قال : إذا ذهب بريد أو رجع بريدا شغل يومه 940
في بريدين أو بياض يوم 939
في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة 1591
في بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال : « لا بأس » 1417
في بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال :
« حلال فليبعه بما شاء » 1407
في جعل الآبق والضالّة قال : « لا بأس به » 1358
في جمّال يحمل معه الزيت فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع الطريق عليه 1360
في حكمة آل داود : على العاقل أن يكون عارفا بزمانه 558
في خلاف النساء البركة 1520
في خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شيء 1036
في خمسة أثواب أحدها الخمار 1615
في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس 944
في ذكر الغلام الدية كاملة 1277
في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها ؟ قال : « نعم » 1596
في رجل افتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها قال :
« عليه الدية إن كان دخل بها 1277
في رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » 1094
في رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها 1373
في رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال : « لا شيء عليه 1170
في رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا هل يجب لها
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1774
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٧٤