تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1773

مساهمون:

ص١٧٧٣
في الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل قال : « لا بأس » 1090 في الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر امّا أن تأخذ 1406 في الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ثمّ يؤخذ ذلك الماء 1464 في الزرع حقّان حقّ تؤخذ به وحقّ تعطيه 1042 في الزنا خمس خصال : يذهب ببهاء الوجه 1237 في السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال : « نعم وعلى المحمل 1171 في السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه 1413 في السواك اثنتا عشرة خصلة 743 في السهو في النافلة قال : « ليس عليك شيء » 991 في الشفة السفلى ستّة آلاف وفي العليا أربعة آلاف 1275 في الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه ، قال : « جائز لا بأس به » 1085 في الصائم يشمّ الريحان والطيب ، قال : « لا بأس به » 1085 في الصائم يقبّل ؟ قال : « نعم ويعطيها لسانه تمصّه 1085 في الصبي متى يحرم به ؟ قال : « إذا أثغر » . 1128 في الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ قال : « نعم » 1168 في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير 1280 في العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلًّا قال : « لا بأس به » 1463 في العمامة للميّت ، قال : « حنّكه » 1618 في العيدين والجمعة 1006 في الفريضة أيضا رخصة في إتمامها طوافين والحال هذه 1168 في الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : « نعم » 1353 في القائم منّا سنن من الأنبياء سنّة من نوح وسنّة من إبراهيم 330 في القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : « نعم » 1297 في القلب إذا رعب فطار الدية 1277 في الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » 1012 في الكلب الصيود يباع ؟ قال : « نعم ويؤكل ثمنه » 1354 في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة 1277 في المائدة اثنتا عشرة خصلة 1447 في المحرم يشتري الجواري أو يبيع ؟ قال : « نعم 1147 في المحرم يطلّق ؟ قال : « نعم 1147 في المحرم يظلّل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به قال : « نعم 1152 في المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراده قال : « نعم 1150 في المرض يصيب الصبي قال : « كفّارة لوالديه » 1543 في المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة قال : « لا ولكن يطاف به » 1168 في المفخذ عليه غسل ؟ قال : « نعم إذا أنزل 956 في المفرد للحجّ يدخل مكّة أيقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : « سواء » 1202