إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له 1261
ان كان قد برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر 1104
ان كان قد ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم 973
ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف 1371
ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له 989
ان كان لابنه مال فعليه المهر وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر 1494
ان كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها 1503
إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلّا فمن الأقرب فالأقرب 1267
ان كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه 1550
ان كان مأمونا فلا تضمنه 1360
ان كان مأمونا فليس عليه شيء 1360
ان كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة 970
ان كان مثلها تحيض ولم يكن بها ذلك من كبر فهو عيب 1403
ان كان محتاجا وليس عنده مال فلا يمسّ ماله 1367
ان كان محصنا القتل وان لم يكن محصنا فعليه الجلد 1243
ان كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شيء عليه 956
ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان إنّما يقرضه من أجل 1422
ان كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر 1087
ان كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع 1135
إن كان مموّها لا تقدر على نزعه فلا بأس به 766
ان كان من طعامها فلا خير فيه 1326
ان كان من مرض فإذا برأ فليقضه 1105
ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر 1131
إن كانوا متّهمين ضمنوا 1271
ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء 1083
ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى 1192
ان كان يحسن يصف فلا 1524
ان كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى وخلافا على من أنكرها 1530
ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه 1397
ان كان يعلم انّ الدّردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه 1403
إن كان يغطّي عورته فلا بأس 674
ان كان يوم ابتاعه ساعره ان له كذا وكذا فإنّما له سعره 1398
انكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم 1471
إنّك قد جعلت طبيب نفسك وبيّن لك الداء 509
إنّ كلّا من أهل الجنّة والنار إنّما يخلّدون فيما يخلّدون على نياتهم 464
إنّكم على دين من كتمه أعزّه اللّه 634
إنّكم في آجال منقوصة وأيام معدودة والموت يأتي بغتة 851
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1735
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٣٥