ان كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم 1402
ان كان بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء 1078
إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك 782
إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية 1276
إن كانت أعمالهم لأشدّ بياضا من القباطي فيقول اللّه لها : كوني هباء 1320
ان كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها عدّة 1596
إن كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كانت لها صوت فلا 766
ان كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس 1479
ان كانت قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها 1483
ان كان ثقب فلا 1484
ان كان جاز الشرط فهو ضامن 1361
ان كان جاهلا فلا شيء عليه وان كان أفاض 1182
ان كان جاهلا فلا شيء عليه وان متعمّدا فعليه بدنة 1180
ان كان جاهلا فليس عليه شيء 1147
ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط 1371
ان كان جعلها للّه وذكر اللّه فليس له أن يقربها 1114
ان كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته 989
ان كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة 1172
ان كان خطأ فانّ له ميراثه 1659
ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس 1127
إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح 946
إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس 765
ان كان رجلا يسلّ سلّا والمرأة تؤخذ عرضا 1631
ان كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم انّ ذلك لا ينبغي له فانّ عليه دم شاة 1202
ان كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها 1361
ان كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي 1094
إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل 1275
ان كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط 1167
ان كان طواف نافلة يا بني عليه وان كان طواف فريضة لم يبن عليه 1166
ان كان علم البائع انّ له مالا فهو للمشتري 1350
ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه 1380
ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس 1365
ان كان في شهر رمضان فليفطر 1101
ان كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها 1183
ان كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده 970 ، 989
إن كان فيه خلط فلا بأس 759
إن كان في يدك هذه شيء فاستطعت أن لا تعلم هذه فافعل 636
ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه 1095
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1734
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٣٤