[ 381 ] 2 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » . « 1 »
[ 382 ] 3 . الفقيه : قيل له : على من تجب الجمعة ؟ قال : « تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » . « 2 »
بيان
لعلّ المراد أنّها تجب على سبعة حتما وعزيمة من دون رخصة في تركها ، وتجب لخمسة تخييرا ، وعلى الأفضل مع الرخصة في تركها ، وبهذا جمع في « التهذيب » بين الأخبار المختلفة في الخمسة والسبعة .
ويؤيّده تعدية الوجوب باللام في الخمسة وبعلى في السبعة ، وأمّا إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم ولا لهم جمعة ، بل عليهم حتما أن يصلّوا أربعا .
[ 383 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع » . « 3 »
بيان
يعني بلبس البرد الارتداء به .
[ 384 ] 5 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه » . « 4 »
[ 385 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا يكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال - وليس يكون جمعة إلّا بخطبة » .
قال : « فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء » . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : 24 / 239 / 637 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 57 / 413 / 1224 .
( 3 ) . التهذيب 3 : 24 / 245 / 644 .
( 4 ) . التهذيب 3 : 24 / 238 / 632 .
( 5 ) . الكافي 3 : 234 / 419 / 7 .