إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك 569
إذا أردت أن تعلم ما لك عندي فانظر إلى ما لي عندك 656
إذا أردت أن تكفّنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه 1617
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفره 1205
إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك 1609
إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح 1436
إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل 1436
إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها 1487
إذا أسلم الرجل اختتن 1553
إذا أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية 1573
إذا أصاب الرجل ابنة بعث اللّه عزّ وجلّ إليها ملكا 376
إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانّه ينبغي له 1149
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة 1150
إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها 1508
إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرّات 516
إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء 1051
إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه 1510
إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت 1324
إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع 1251
إذا أقرضت بالدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس 1421
إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح 1348
إذا أكل أحدكم طعاما فمصّ أصابعه 1450
إذا أكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى 1451
إذا أكلته فقل : اللهمّ ربّ التربة المباركة وربّ الوصي الذي وارته 1222
إذا أكل لقم من بين عينيه 1449
إذا أنت حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول 877
إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمّي 1554
إذا أنعم اللّه على عبد بنعمة من نعمه فظهرت عليه 752
إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوتها وإلّا فرّق بينهما 1516
إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته 873
إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته 1484
إذا أهدي إلى الرجل هدية من طعام وعنده قوم 1373
إذا برئت عصمتها ولم تكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها 1485
إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون ؟ 1117
إذا بعدت بأحدكم الشقّة ونأت به الدار فليعل أعلى منزل له 1215
إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجا 1533
إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش 692
إذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما 1147
إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة 1561
إذا بلغ المؤمن أربعين سنة أمنة اللّه من الأدواء الثلاثة 456
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1691
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٩١