بيان
« المعقلة » دية جناية الخطأ .
[ 3594 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق » « 1 » .
[ 3595 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « مات مولى لحمزة بن عبد المطلّب فدفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ميراثه إلى بنت حمزة » « 2 » .
[ 3596 ] 5 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها » « 3 » .
بيان
وفّق في « الاستبصار » بين الخبرين بالفرق بين ما إذا كان المعتق رجلا أو امرأة ، كما هو مورد الخبرين .
[ 3597 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الذي كاتبه فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وإن اشترط السيّد ولاء المكاتب فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه » « 4 » .
[ 3598 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في السائبة قال : « انظر في القرآن فما كان فيه
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا اللّه ، فما كان ولاؤه للّه فهو لرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وما كان ولاؤه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فانّ ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له » « 5 » .
[ 3599 ] 8 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في المملوك يعتق سائبة ، قال : « يتولّى من شاء ،
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 106 / 169 / 1 .
( 2 ) . الكافي 7 : 67 / 170 / 6 ، التهذيب 9 : 31 / 331 / 191 .
( 3 ) . التهذيب 8 : / 253 / 921 .
( 4 ) . التهذيب 8 : / 270 / 985 .
( 5 ) . الكافي 7 : 107 / 171 / 2 ، الفقيه 3 : 51 / 136 / 3504 ، التهذيب 9 : 46 / 395 / 1410 .