فان بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليه ، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك » « 1 » .
[ 3590 ] 8 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت مرتدّا عن الإسلام وله أولاد ومال ، قال : « ماله لولده المسلمين » « 2 » .
[ 3591 ] 9 . الفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بامّه وابنته من وجهين ؛ من وجه أنّها أمّه ، ومن وجه أنّها زوجته » « 3 » .
بيان
بعد ورود هذا النصّ وما ورد عنهم عليهم السّلام : « انّ من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » « 4 » وقولهم : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » « 5 » وما في معناهما ، لا وجه لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنّ المجوس إنّما يرثون بالنسب دون النكاح الفاسد من غير نصّ على ذلك ، وقد بيّن ذلك في « التهذيبين » مشروحا .
باب ميراث الموالي وأنّ الولاء لمن ؟
[ 3592 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه ؟ قال :
« للذي أعتقه ، إلّا أن يكون له وارث غيرها » « 6 » .
[ 3593 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 40 / 143 / 1 ، الفقيه 4 : 170 / 337 / 5729 ، التهذيب 9 : 38 / 368 / 1315 .
( 2 ) . الفقيه 3 : / 152 / 3555 .
( 3 ) . الفقيه 4 : 171 / 344 / 5745 ، التهذيب 9 : 37 / 364 / 1299 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 407 / 2 / 4421 .
( 5 ) . التهذيب 9 : 322 / 4 / 12 .
( 6 ) . الكافي 7 : 106 / 170 / 5 ، التهذيب 8 : / 253 / 920 .
( 7 ) . الكافي 7 : 107 / 171 / 3 ، التهذيب 9 : 46 / 396 / 1413 .