تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1662

مساهمون:

ص١٦٦٢
« نعم ، إنّ اللّه لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا » « 1 » . [ 3584 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلم ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني » « 2 » . [ 3585 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام المسلم هل يرث المشرك ؟ فقال : « نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » « 3 » . [ 3586 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « المسلم يرث امرأته الذمّية ولا ترثه » « 4 » . [ 3587 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » « 5 » . وفي رواية : « إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » « 6 » . [ 3588 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له » « 7 » . [ 3589 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ؟ فقال : « أرى أن يعطى ابن أخته المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فانّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا » . قيل له : كيف ينفقان ؟ فقال : « يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم » . قيل له : فان أسلم الأولاد وهم صغار ؟ فقال : « يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 39 / 143 / 4 ، الفقيه 4 : 170 / 334 / 5721 ، التهذيب 9 : 38 / 366 / 1305 . ( 2 ) . الكافي 7 : 39 / 143 / 2 ، الفقيه 4 : 170 / 335 / 5727 ، التهذيب 9 : 38 / 366 / 1303 . ( 3 ) . الكافي 7 : 39 / 143 / 3 ، الفقيه 4 : 170 / 337 / 5722 ، التهذيب 9 : 38 / 366 / 1304 . ( 4 ) . الكافي 7 : 39 / 143 / 6 ، الفقيه 4 : 170 / 336 / 5725 ، التهذيب 9 : 38 / 366 / 1306 . ( 5 ) . الكافي 7 : 39 / 143 / 5 ، الفقيه 4 : 170 / 336 / 5724 ، التهذيب 9 : 38 / 366 / 1307 . ( 6 ) . الفقيه 4 : / 336 / 5726 ، التهذيب 9 : / 372 / 1329 . ( 7 ) . الكافي 7 : 40 / 144 / 3 ، التهذيب 9 : 38 / 369 / 1317 .