تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1661

مساهمون:

ص١٦٦١
[ 3580 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام قيل : فان خرج منهما جميعا ؟ قال : « فمن أيّهما استدرّ » قيل : فان استدرّا جميعا ؟ قال : « فمن أبعدهما » « 1 » .

بيان

« استدرّ » اقتضى الدرّ والسيلان ، وهو بعينه معنى ينبعث . [ 3581 ] 3 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يرث ؟ قال : « إن كان إذا بال نحّى بوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا ينحّى بوله ورث ميراث الأنثى » « 2 » . وروي : « يعدّ أضلاعه فان كانت ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال » « 3 » . وفي رواية : « يقرع » « 4 » . [ 3582 ] 4 . التهذيب : سئل الهادي عليه السّلام عن الخنثى وقول علي عليه السّلام فيه : « يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال » وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل مع أنّه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا ممّا لا يحلّ ؟ فأجاب عليه السّلام عنها : « قول علي عليه السّلام في الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحا فيحكمون عليه » « 5 » .

باب ميراث أهل الملل

[ 3583 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه ؟ فقال :
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 51 / 157 / 5 . ( 2 ) . الكافي 7 : 51 / 157 / 4 . ( 3 ) . الفقيه 4 : / 326 / 5702 . ( 4 ) . الكافي 7 : / 158 / 2 ، التهذيب 9 : / 356 / 1273 ، الفقيه 3 : / 94 / 3398 . ( 5 ) . التهذيب 9 : 35 / 355 / 1272 .