فادّعى ولدها ، فانّه لا يورث منه شيء ، فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته » « 1 » .
[ 3577 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الجواد عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثمّ أنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللّه به ، فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لغيّة لا يورث » « 2 » .
بيان
« لغيّه » بكسر المعجمة : أي من زنا ، والغيّة خلاف الرشدة .
[ 3578 ] 5 . الكافي والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن الحميل ، فقال : « وأي شيء الحميل ؟ » فقيل :
المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول : هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما ؟ قال : « فما يقول من قبلكم ؟ » قيل : لا يورثونه ؛ لأنّه لم يكن على ذلك بيّنة ، إنّما كانت ولادة في الشرك ، قال : « سبحان اللّه ! إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقولهما لا يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم بعضا » « 3 » .
باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره
[ 3579 ] 1 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « قضى علي صلوات اللّه عليه في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق بوله ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 58 / 163 / 3 ، التهذيب 9 : 33 / 343 / 1232 .
( 2 ) . الكافي 7 : 58 / 163 / 2 ، الفقيه 4 : 161 / 136 / 5681 ، التهذيب 9 : 33 / 343 / 1233 .
( 3 ) . الكافي 7 : 61 / 165 / 1 ، التهذيب 9 : / 347 / 1247 .
( 4 ) . التهذيب 9 : 35 / 354 / 1269 .