تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1659

مساهمون:

ص١٦٥٩
[ 3570 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل » « 1 » . [ 3571 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل أمّه ، قال : « لا يرثها ويقتل بها صاغرا ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه » « 2 » . [ 3572 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام في رجل قتل أمّه ، قال : « إن كان خطأ فانّ له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها » « 3 » . [ 3573 ] 6 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، هل يرثه ؟ قال : « نعم ، لأنّه قتله بحقّ » « 4 » .

باب ميراث من لم يصحّ نسبه والحميل

[ 3574 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « ميراث ولد الملاعنة لامّه ، فان كانت أمّه ليست بحيّة فلأقرب الناس إلى أمّه أخواله » « 5 » . [ 3575 ] 2 . الكافي والتهذيب : قيل للصادق عليه السّلام : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال : « نعم ، ولا يرث الأب الابن » « 6 » . [ 3576 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 38 / 140 / 4 ، التهذيب 9 : 41 / 378 / 1350 . ( 2 ) . الكافي 7 : 38 / 140 / 4 ، الفقيه 4 : 21 / 110 / 5211 ، التهذيب 9 : 41 / 378 / 5684 . ( 3 ) . الفقيه 4 : 162 / 318 / 5684 . ( 4 ) . الفقيه 4 : 162 / 319 / 5690 ، التهذيب 9 : 41 / 381 / 1364 . ( 5 ) . الكافي 7 : 160 / 160 / 2 ، الفقيه 4 : 163 / 323 / 5692 ، التهذيب 9 : 33 / 338 / 1218 . ( 6 ) . الكافي 7 : 55 / 160 / 5 ، التهذيب 9 : 33 / 339 / 1221 .