بيان
قال في « الفقيه » : وذلك إذا لم يكن لهما - أي للأخوين - وارث غيرهما ، ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحبه .
[ 3565 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : « تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة » معناه يورّث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضا شيئا « 1 » .
[ 3566 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أنّه قضى في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدري أيّهما مات قبل صاحبه ، فقال : « يرث كلّ واحد منهما زوجه ، كما فرض اللّه لورثتهما » « 2 » .
[ 3567 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان ؛ أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ، قال : « يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له » « 3 » .
باب أنّ القاتل بغير حقّ لا يرث
[ 3568 ] 1 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا ميراث للقاتل » « 4 » .
[ 3569 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 36 / 137 / 5 ، التهذيب 9 : 34 / 361 / 1288 .
( 2 ) . الفقيه 4 : 151 / 307 / 5658 ، التهذيب 9 : 34 / 361 / 1288 .
( 3 ) . الكافي 7 : 36 / 137 / 4 ، الفقيه 3 : 38 / 93 / 3394 ، التهذيب 9 : 34 / 361 / 1290 .
( 4 ) . الكافي 7 : 38 / 141 / 5 .
( 5 ) . الكافي 7 : 38 / 140 / 1 ، الفقيه 4 : 120 / 5244 ، التهذيب 9 : 41 / 377 / 1348 .