أقول : والصواب أن يقال وهو لا يرث الحرّ إلّا بعد أن يحرّر ، فلا توارث بينهما على حال .
[ 3560 ] 5 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له » « 1 » .
[ 3561 ] 6 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « المكاتب يرث ، ويورث على قدر ما أدّى » « 2 » .
[ 3562 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : « ان كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » « 3 » .
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد
[ 3563 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام في القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون ، ولا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ؟ فقال : « يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي عليه السّلام » « 4 » .
[ 3564 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيّهم مات قبل ؟ فقال : « يورث بعضهم من بعض » قيل : فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ؟ قال : « وما أدخل ؟ » قيل : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيّهما مات أوّلا ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لقد سمعها ، وهو هكذا » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 9 : 336 / 1210 .
( 2 ) . الكافي 7 : 45 / 151 / 1 ، الفقيه 4 : 172 / 342 / 5743 ، التهذيب 9 : 34 / 349 / 1255 .
( 3 ) . الكافي 7 : 47 / 151 / 2 ، الفقيه 3 : 5 / 131 / 3486 ، التهذيب 9 : 34 / 349 / 1256 .
( 4 ) . الكافي 7 : 36 / 136 / 1 ، الفقيه 4 : 151 / 306 / 5656 .
( 5 ) . الكافي 7 : 36 / 137 / 2 ، الفقيه 4 : 151 / 307 / 5659 ، التهذيب 9 : 34 / 360 / 1286 .