[ 3555 ] 5 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام في ابنة وامرأة وموالي : فأعطى البنت النصف ، وأعطى المرأة الثمن ، وما بقي ردّه على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا « 1 » .
باب توريث المملوك والمكاتب
[ 3556 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في الرجل وله أمّ مملوكة وله مال ، أن يشتري أمّه من ماله ، ويدفع إليها بقيّة المال ، إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في كتاب اللّه » « 2 » .
وفي رواية : قيل : أرأيت إن أبى أهل الجارية ، كيف يصنع ؟ قال : « ليس لهم ذلك » « 3 » .
[ 3557 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمّه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميّت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال » « 4 » .
[ 3558 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : « يشترى ويعتق ، ثمّ يدفع إليه ما بقي » « 5 » .
[ 3559 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » « 6 » .
بيان
قال في التهذيبين : لأنّ المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحرّ ، وهو لا يرث الحرّ إلّا إذا لم يكن غيره ، فأمّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال « 7 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 9 : 31 / 331 / 1192 .
( 2 ) . الكافي 7 : 32 / 333 / 1196 .
( 3 ) . الكافي 7 : 43 / 147 / 5 ، التهذيب 9 : 31 / 333 / 1198 .
( 4 ) . التهذيب 9 : 32 / 334 / 1203 .
( 5 ) . الكافي 7 : 43 / 147 / 4 ، التهذيب 9 : 32 / 334 / 1221 .
( 6 ) . الكافي 7 : 44 / 149 / 1 ، التهذيب 9 : 32 / 335 / 1206 .
( 7 ) . التهذيب 9 : 336 / 32 ، الاستبصار 4 : 177 / 103 .