تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1647

مساهمون:

ص١٦٤٧
ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار » « 1 » .

باب ميراث الولد مع الأبوين

[ 3527 ] 1 . الكافي والتهذيب : محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السّلام بيده ، فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأمّه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللامّ السدس ، وسهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للامّ » . قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب » . قال محمّد : ووجدت فيها : « رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس لكلّ واحد سهما يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » « 2 » . [ 3528 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل ترك ابنته وأمّه : « انّ الفريضة من أربعة ، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللامّ السدس سهم ، وما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمّ والأخ ومن العصبة ؛ لأنّ اللّه تعالى قد سمّى لهما ، ومن سمّى لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما » « 3 » . [ 3529 ] 3 . التهذيب : زرارة ، قال : أراني أبو عبد اللّه عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فيها : « لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا » « 4 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 9 : 25 / 282 / 1022 . ( 2 ) . الكافي 7 : 18 / 93 / 1 ، التهذيب 9 : 13 / 270 / 982 . ( 3 ) . التهذيب 9 : 13 / 272 / 985 . ( 4 ) . التهذيب 9 : 13 / 273 / 987 .