[ 3519 ] 4 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها وإخوتها ، قال : « هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللامّ السدس ، وليس للاخوة شيء ، نقصوا الام وزادوا الأب ؛ لأنّ اللّه تعالى قال :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
» « 1 » .
بيان
إنّما وفّر الأب من أجل عياله .
[ 3520 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ الإخوة من أمّ لا يحجبون الامّ عن الثلث » « 2 » .
[ 3521 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ أو لأب » « 3 » .
وفي رواية : « وإن كنّ ثلاثا فلا يحجبن » « 4 » .
[ 3522 ] 7 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لامّ ، قال : « اللّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث » « 5 » .
[ 3523 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « الامّ لا تنقص من الثلث أبدا إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا » « 6 » .
[ 3524 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : « لا » « 7 » .
[ 3525 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : « لا » « 8 » .
[ 3526 ] 11 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلّا ما آذن بالصراخ ،
هامش
( 1 ) . التهذيب 9 : 25 / 283 / 1023 والآية من سورة النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) . الكافي 7 : 16 / 93 / 6 ، التهذيب 9 : 25 / 281 / 1018 .
( 3 ) . الكافي 7 : 16 / 92 / 5 ، التهذيب 9 : 25 / 281 / 1017 .
( 4 ) . الكافي 7 : / 92 / 4 ، التهذيب 9 : / 281 / 1015 .
( 5 ) . التهذيب 9 : 25 / 284 / 1026 .
( 6 ) . التهذيب 9 : 25 / 282 / 1020 .
( 7 ) . التهذيب 9 : 25 / 282 / 1021 .
( 8 ) . التهذيب 9 : 25 / 284 / 1027 .