[ 3512 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « انّ الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، وإن كان له بنون فلأكبرهم » « 1 » .
[ 3513 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » « 2 » .
[ 3514 ] 8 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » « 3 » .
[ 3515 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في السقط : « إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحرّكا بيّنا يرث ، ويورث فانّه ربّما كان أخرس » « 4 » .
باب ميراث الأبوين
[ 3516 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان ، وللامّ سهم » « 5 » .
[ 3517 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه ، فقال : « حجب الأب الجدّ الميراث للأب ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء » « 6 » .
[ 3518 ] 3 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام في رجل ترك أمّه وأخاه ، فقال : « كان علي عليه السّلام يعطي المال الأقرب فالأقرب » « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 13 / 85 / 2 ، التهذيب 9 : 24 / 275 / 995 .
( 2 ) . الكافي 7 : 13 / 86 / 3 ، التهذيب 9 : 24 / 275 / 996 .
( 3 ) . الكافي 7 : 13 / 86 / 4 ، الفقيه 4 : 174 / 346 / 5746 ، التهذيب 9 : 24 / 275 / 997 .
( 4 ) . الكافي 7 : 89 / 155 / 2 ، التهذيب 9 : 45 / 391 / 1394 .
( 5 ) . الكافي 7 : 55 / 91 / 1 ، التهذيب 9 : 23 / 270 / 980 .
( 6 ) . الكافي 7 : 64 / 114 / 9 ، التهذيب 9 : 28 / 310 / 1112 .
( 7 ) . الكافي 7 : 16 / 91 / 2 .