باب ميراث الولد
[ 3507 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « ورث علي عليه السّلام علم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وورثت فاطمة تركته » « 1 » .
[ 3508 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « لا واللّه ما ورث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم العبّاس ولا علي ، ولا ورثه إلّا فاطمة عليها السّلام ، وما كان أخذ علي عليه السّلام السلاح وغيره إلّا أنّه قضى عنه دينه ، ثمّ قال :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
» « 2 » .
بيان
فيه ردّ لما زعمته العامّة أنّ وارثه عليه السّلام مع فاطمة عليها السّلام عمّه العبّاس بناء على ما يرونه من التعصيب ، وعندنا أنّه لولا فاطمة عليها السّلام لكان وارثه أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه ، لأنّه كان ابن عمّه أخي أبيه لأبيه وأمّه دون العبّاس لأنّه كان أخا أبيه لأبيه دون أمّه ، هذا كلّه من جهة النسب ، فلا ينافي ثبوت الثّمن الذي كان للأزواج من جهة السبب ، وإنّما تلا عليه السّلام الآية استشهادا لأولوية فاطمة عليها السّلام بالجميع من العبّاس ؛ لأنّ قرابتها كانت بلا واسطة ، وقرابة العبّاس إنّما كانت بوساطة أبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلم .
[ 3509 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل مات وترك ابنته وعمّه ، قال : « المال للبنت ، وليس للعمّ شيء » « 3 » .
[ 3510 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في رجل مات وترك ابنته وأخاه ، قال : « المال للبنت » « 4 » .
[ 3511 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه ، قال : « المال كلّه للبنت ، وليس للأخت من الأب والامّ شيء » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 14 / 86 / 1 ، الفقيه 4 : 129 / 261 / 5605 ، التهذيب 9 : 24 / 277 / 1003 .
( 2 ) . الفقيه 4 : / 261 / 5606 ، والآية من سورة الأنفال ( 8 ) : 75 .
( 3 ) . الكافي 7 : 14 / 87 / 6 ، التهذيب 9 : 24 / 278 / 1007 .
( 4 ) . الكافي 7 : 14 / 87 / 4 ، التهذيب 9 : 24 / 278 / 1006 .
( 5 ) . الكافي 7 : 14 / 87 / 5 ، الفقيه 4 : 130 / 261 / 5609 ، التهذيب 9 : 24 / 278 / 1009 .