فإن لم يبق شيء فلا شيء له .
فقال زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته ، فقال الزهري : واللّه لولا أنّه تقدّمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عبّاس في العلم اثنان « 1 » .
[ 3502 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا تحجب الامّ عن الثلث إلّا الولد والإخوة ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وان كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ولا يزاد الإخوة من الامّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد ، والدية تقسّم على من أحرز الميراث » « 2 » .
[ 3503 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « انّ اللّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والزوجة فلم ينقصهما من الربع والثمن » « 3 » .
[ 3504 ] 6 . الكافي والتهذيب : سئل الرضا عليه السّلام كيف ترث النساء نصف ميراث الرجال وهنّ أضعف من الرجال وأقلّ حيلة ؟ فقال : « لأنّ اللّه تعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة ، ولأنّ النساء يرجعن عيالا على الرجال » « 4 » .
[ 3505 ] 7 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي » « 5 » .
[ 3506 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 7 / 79 / 3 ، الفقيه 4 : 129 / 255 / 5602 ، التهذيب 9 : 21 / 248 / 963 .
( 2 ) . الفقيه 4 : 129 / 258 / 5603 ، التهذيب 9 : 21 / 249 / 964 .
( 3 ) . الكافي 7 : 48 / 82 / 2 ، التهذيب 9 : 21 / 250 / 966 .
( 4 ) . الكافي 7 : 12 / 84 / 1 ، الفقيه 9 : 24 / 274 / 991 .
( 5 ) . الفقيه 4 : 174 / 350 / 5755 ، التهذيب 9 : 45 / 398 / 1420 .
( 6 ) . الكافي 7 : 12 / 85 / 2 ، التهذيب 9 : 24 / 275 / 993 .