تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 999

مساهمون:

ص٩٩٩
أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، اقرأ خلفه ؟ قال : « لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا » . « 1 » [ 335 ] 7 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « ثلاثة لا يصلّى خلفهم : المجهول ، والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق ، وإن كان مقتصدا » . « 2 »

* بيان

أريد ب‍ « المجهول » المجهول في مذهبه واعتقاده ، وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتقاد غير غال ولا مقصّر . [ 336 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » . « 3 » وفي رواية : « المحدود » مكان « المجنون » . « 4 » وفي الأخرى : « الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » . « 5 »

* بيان

ما ورد من جواز الصلاة خلف المجذوم والأبرص فمحمول على حال الضرورة ، أو إذا كان المأمومون كلّهم كذلك أو الرخصة ، كذا في التهذيب . [ 337 ] 9 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في الصلاة خلف العبد ، قال : « لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » . قيل : اصلّي خلف الأعمى ؟ قال : « نعم ، إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم » . « 6 » [ 338 ] 10 . الفقيه : عنهما عليهما السّلام : « لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 56 / 380 / 1113 ، التهذيب 3 : 30 / 13 / 18 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 56 / 379 / 1110 . ( 3 ) . الكافي 3 : 217 / 375 / 1 . ( 4 ) . الكافي 3 : 375 / 1 ، التهذيب 3 : 26 / 13 / 4 . ( 5 ) . الكافي 3 : 375 / 4 . ( 6 ) . الكافي 3 : 217 / 375 / 4 . ( 7 ) . الفقيه 1 : 56 / 379 / 1108 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 999 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى