[ 3437 ] 7 . التهذيب : عن الرضا عليه السّلام : « إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته ، فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ، ثمّ يصلّون عليه ، ثمّ يوارونه في قبره » .
قيل : ولا يصلّون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن ؟ قال : « لا » « 1 » .
[ 3438 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يأكله السبع والطير ، فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، وإذا كانت الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه القلب » « 2 » .
[ 3439 ] 9 . الفقيه : صلّى أبو جعفر عليه السّلام على ابن له صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : « لولا أنّ الناس يقولون إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليه » .
وسئل عليه السّلام : متى يجب الصلاة عليه ؟ قال : « إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ست سنين » « 3 » .
[ 3440 ] 10 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : « لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » « 4 » .
[ 3441 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام قيل له : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا انّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصلّ فيقولون : لا يصلّى إلّا على من صلّى ؟ فنقول : نعم . فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثمّ مات من ساعته ، فما الجواب فيه ؟ فقال : « قولوا لهم : أرأيت لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فانّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبي الذي لم يصلّ افترى على إنسان ، هل كان يجب عليه الحدّ ؟ فانّهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لا تجب عليه الحدود » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : / 328 / 1023 .
( 2 ) . الكافي 3 : 76 / 212 / 1 ، التهذيب 3 : / 329 / 1027 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 26 / 167 / 487 .
( 4 ) . التهذيب 3 : / 199 / 460 .
( 5 ) . الكافي 3 : 73 / 209 / 8 .