تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1627

مساهمون:

ص١٦٢٧
يدع للميّت » « 1 » . [ 3425 ] 17 . التهذيب : سئل الرضا عليه السّلام عن الصلاة على الميّت ، فقال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها » « 2 » . [ 3426 ] 18 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك » « 3 » . [ 3427 ] 19 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام قال : « ارفع يدك في كلّ تكبيرة » « 4 » .

بيان

وما ورد من اختصاص رفع اليدين بالتكبيرة الأولى محمول على التقيّة ، ويطلب كيفية الدعاء بين كلّ تكبيرتين على اختلافها من « الوافي » ويدعى منها بما يشاء للمؤمن دعاء وللناصب دعاء وللمستضعف دعاء . [ 3428 ] 20 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « إذا حضر المؤمن أربعون رجلا فقالوا : اللهمّ انّا لا نعلم منه إلّا خيرا ، قال اللّه تعالى : « قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون » « 5 » . [ 3429 ] 21 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا أدرك الرجل التكبير والتكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا » « 6 » .

بيان

يعني متواليا من دون دعاء بينها . [ 3430 ] 22 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ؟ قال :
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 52 / 181 / 3 . ( 2 ) . التهذيب 3 : / 192 / 439 . ( 3 ) . الكافي 3 : 55 / 185 / 1 ، التهذيب 3 : / 189 / 429 . ( 4 ) . الكافي 3 : 54 / 184 / 5 . ( 5 ) . الكافي 3 : 166 / 254 / 14 ، الفقيه 1 : / 165 / 472 . ( 6 ) . الفقيه 1 : 26 / 165 / 471 ، التهذيب 3 : / 200 / 463 .