تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1626

مساهمون:

ص١٦٢٦
[ 3417 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام : « الجنب يتيمّم ويصلّي على الجنازة » « 1 » . [ 3418 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه » « 2 » . [ 3419 ] 11 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن رجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : « نعم » قيل : فاثنان يصلّيان عليها ؟ قال : « نعم ، ولكن يقوم واحد خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » « 3 » . [ 3420 ] 12 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : « يصففن جميعا ، ولا تتقدّمهنّ امرأة » « 4 » . [ 3421 ] 13 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يصلّي على الجنائز بحذاء ، ولا بأس بالخفّ » « 5 » . [ 3422 ] 14 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، قال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال » « 6 » . [ 3423 ] 15 . الكافي : عنه عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يكبّر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم » يعني بالنفاق « 7 » . [ 3424 ] 16 . الكافي : عنه عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم إذا صلّى على ميّت كبّر فتشهّد ، ثمّ كبّر فصلّى على الأنبياء ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثمّ كبّر وانصرف ، فلمّا نهاه اللّه عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهّد ، ثمّ كبّر فصلّى على النبيين صلّى اللّه عليهم ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ولم
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 50 / 179 / 5 . ( 2 ) . الكافي 3 : 47 / 176 / 1 . ( 3 ) . الكافي 3 : 46 / 176 / 1 ، الفقيه 1 : 26 / 166 / 477 ، التهذيب 3 : / 318 / 990 . ( 4 ) . الكافي 3 : 50 / 179 / 1 ، التهذيب 3 : / 326 / 1017 . ( 5 ) . الكافي 3 : 46 / 176 / 2 . ( 6 ) . الكافي 3 : 45 / 175 / 5 ، التهذيب 3 : / 323 / 1007 . ( 7 ) . الكافي 3 : 46 / 176 / 2 .