تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1625

مساهمون:

ص١٦٢٥
[ 3410 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام سئل : المرأة تموت ، من أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : « زوجها » قيل : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : « نعم ، ويغسّلها » « 1 » .

بيان

وما ورد من أنّ الأخ أحقّ بها من الزوج محمول على التقيّة ، كما في ( التهذيبين ) لموافقته مذاهب العامّة . [ 3411 ] 3 . التهذيب : سئل الباقر عليه السّلام المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ في الصفّ وتكبّر ويكبّرن » « 2 » . [ 3412 ] 4 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء » « 3 » . [ 3413 ] 5 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : « يكون على طهر أحبّ إليّ » « 4 » . [ 3414 ] 6 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة ، قال : « يتيمّم ويصلّي » « 5 » . [ 3415 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : تصلّي الحائض على الجنازة ؟ قال : « نعم ، ولا تصف معهم ، وتقوم مفردة » « 6 » . وروي : « تتيمّم وتصلّي » « 7 » . [ 3416 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « الجنب يصلّي على الجنازة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 26 / 165 / 474 . ( 2 ) . التهذيب 3 : / 331 / 1038 . ( 3 ) . الكافي 3 : 49 / 178 / 1 . ( 4 ) . الكافي 3 : 49 / 178 / 3 . ( 5 ) . الكافي 3 : 49 / 178 / 2 . ( 6 ) . الكافي 3 : 50 / 179 / 3 . ( 7 ) . الفقيه 1 : / 170 / 498 . ( 8 ) . التهذيب 3 : / 204 / 480 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1625 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى