[ 3410 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام سئل : المرأة تموت ، من أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : « زوجها » قيل : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : « نعم ، ويغسّلها » « 1 » .
بيان
وما ورد من أنّ الأخ أحقّ بها من الزوج محمول على التقيّة ، كما في ( التهذيبين ) لموافقته مذاهب العامّة .
[ 3411 ] 3 . التهذيب : سئل الباقر عليه السّلام المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ في الصفّ وتكبّر ويكبّرن » « 2 » .
[ 3412 ] 4 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء » « 3 » .
[ 3413 ] 5 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : « يكون على طهر أحبّ إليّ » « 4 » .
[ 3414 ] 6 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة ، قال : « يتيمّم ويصلّي » « 5 » .
[ 3415 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : تصلّي الحائض على الجنازة ؟ قال : « نعم ، ولا تصف معهم ، وتقوم مفردة » « 6 » .
وروي : « تتيمّم وتصلّي » « 7 » .
[ 3416 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « الجنب يصلّي على الجنازة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 26 / 165 / 474 .
( 2 ) . التهذيب 3 : / 331 / 1038 .
( 3 ) . الكافي 3 : 49 / 178 / 1 .
( 4 ) . الكافي 3 : 49 / 178 / 3 .
( 5 ) . الكافي 3 : 49 / 178 / 2 .
( 6 ) . الكافي 3 : 50 / 179 / 3 .
( 7 ) . الفقيه 1 : / 170 / 498 .
( 8 ) . التهذيب 3 : / 204 / 480 .