تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1615

مساهمون:

ص١٦١٥
[ 3359 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفّافتين » « 1 » .

بيان

درع المرأة : قميصها ، والمنطق بكسر الميم : الإزار . [ 3360 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشدّ بها وركيه كيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن » « 2 » . [ 3361 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل في كم تكفّن المرأة ؟ قال : « في خمسة أثواب ، وأحدها الخمار » « 3 » . [ 3362 ] 7 . التهذيب : عنهما عليهما السّلام : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب : العمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب » « 4 » . [ 3363 ] 8 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين صحاريين » « 5 » .

بيان

الصحارى : قرية باليمن ينسب إليها الثوب . [ 3364 ] 9 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام قال : « كتب أبي في وصيّته أن اكفّنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فان قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، وعمّمني بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 20 / 147 / 3 ، التهذيب 1 : 13 / 324 / 945 . ( 2 ) . الكافي 3 : 19 / 144 / 6 . ( 3 ) . الكافي 3 : 20 / 146 / 1 . ( 4 ) . التهذيب 1 : / 291 / 851 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 13 / 292 / 853 . ( 6 ) . الكافي 3 : 19 / 144 / 7 .