وروي : « إذا لم ترفق به النساء » « 1 » .
باب القتيل وشبهه
[ 3348 ] 1 . الكافي والفقيه : سئل الصادق عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه ، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال :
« يدفن كما هو في ثيابه بدمه ، إلّا أن يكون به رمق ثمّ مات فانّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه » « 2 » .
[ 3349 ] 2 . الكافي والفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل ، إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلّا حلّ » « 3 » .
[ 3350 ] 3 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبّسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ثمّ يقاد ويصلّى عليه » « 4 » .
[ 3351 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن رجل يحترق بالنار ، فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّا ، وأن يصلّى عليه « 5 » .
[ 3352 ] 5 . التهذيب : عن السجّاد أو الباقر عليهما السّلام قال : « المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّا » « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : / 206 / 2 .
( 2 ) . الكافي 3 : 75 / 210 / 1 ، الفقيه 1 : 25 / 159 / 244 .
( 3 ) . الكافي 3 : 75 / 211 / 4 ، الفقيه 1 : 25 / 159 / 246 .
( 4 ) . الفقيه 1 : 25 / 157 / 440 .
( 5 ) . الكافي 3 : 75 / 213 / 6 .
( 6 ) . التهذيب 1 : / 333 / 976 .