تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1612

مساهمون:

ص١٦١٢
قال : « مثل غسل الطاهرة ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب ، إنّما يغسل غسلا واحدا فقط » « 1 » . [ 3343 ] 15 . الكافي والتهذيب : قيل للباقر عليه السّلام : ميّت مات وهو جنب كيف يغسل ، وما يجزيه من الماء ؟ فقال : « يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميّت ؛ لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » « 2 » .

باب السقط والولد في البطن

[ 3344 ] 1 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : « السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل » « 3 » [ 3345 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ فقال : « كلّ ذلك يجب عليه » « 4 » . [ 3346 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال : « يشقّ بطنها ، ويخرج منه ولدها » « 5 » . وروي : « ويخاط بطنها » « 6 » . [ 3347 ] 4 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها ويخرج الولد » وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 25 / 154 / 2 ، الفقيه 1 : 24 / 153 / 425 ، التهذيب 1 : 23 / 432 / 1382 . ( 2 ) . الكافي 3 : 25 / 154 / 1 ، التهذيب 1 : 23 / 432 / 1384 . ( 3 ) . الكافي 3 : 144 / 206 / 1 . ( 4 ) . الكافي 3 : 73 / 208 / 5 ، التهذيب 1 : 13 / 329 / 962 . ( 5 ) . الكافي 3 : 97 / 155 / 1 . ( 6 ) . الكافي 3 : / 206 / 1 . ( 7 ) . الكافي 3 : 97 / 155 / 3 .