تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1611

مساهمون:

ص١٦١١
الأدم أو مثل الأدم وتنظّف ، ثمّ تحشّى القبل والدبر ، ثمّ تكفّن بعد ذلك » « 1 » . [ 3335 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 2 » . [ 3336 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه » « 3 » . [ 3337 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إن بدا من الميّت شيء بعد غسله ، فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل » « 4 » . [ 3338 ] 10 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن الميّت ، هل يغسل في الفضاء ؟ قال : « لا بأس ، وإن يستر بستر فهو أحبّ إليّ » « 5 » . [ 3339 ] 11 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا يسخّن للميّت الماء ، ولا يعجّل له النار ، ولا يحنّط بمسك » « 6 » . [ 3340 ] 12 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل أبو محمّد العسكري عليه السّلام : كم حدّ الماء الذي يغسل به الميّت ؟ فوقّع : « حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللّه » « 7 » . [ 3341 ] 13 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقّع : « يكون ذلك في بلاليع » « 8 » . [ 3342 ] 14 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 25 / 153 / 425 . ( 2 ) . الكافي 3 : 27 / 155 / 1 . ( 3 ) . الكافي 3 : 28 / 156 / 3 . ( 4 ) . التهذيب 1 : / 449 / 1456 . ( 5 ) . الكافي 3 : 18 / 142 / 6 ، الفقيه 1 : 24 / 142 / 397 ، التهذيب 1 : 23 / 431 / 1379 . ( 6 ) . الكافي 3 : 21 / 147 / 2 . ( 7 ) . الكافي 3 : 23 / 150 / 3 ، الفقيه 1 : 24 / 142 / 393 ، التهذيب 1 : 23 / 431 / 1377 . ( 8 ) . الكافي 3 : 23 / 151 / 3 ، التهذيب 1 : 23 / 431 / 1378 .