تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1610

مساهمون:

ص١٦١٠
فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات . ثمّ ردّه إلى جانبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات ، وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكفّ مع جنبه ظاهرة ، كلّما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ، ثمّ ردّه على ظهره ثمّ اغسله بماء قراح كما صنعت أوّلا ؛ تبدأ بالفرح ثمّ تحوّل إلى الرأس واللحية والوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلا بماء قراح ، ثمّ ازره بالخرقة ، ويكون تحتها القطن تذفره به اذفارا قطنا كثيرا ، ثمّ تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّا شديدا حتّى لا يخاف أن يظهر شيء ، وإيّاك أن تقعده أو تغمز ، بطنه وإيّاك أن تحشو مسامعه ، فان خفت أن يظهر من المنخر شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّة قطنا ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ، ولا تخلّل أظافيره ، وكذلك غسل المرأة » « 1 » . [ 3332 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس » « 2 » . [ 3333 ] 5 . التهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن غسل الميّت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : « غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا تغسلوه إلّا في قميص يدخل رجل يده ويصبّ عليه من فوقه ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور ، ولا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر ، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات إذا كفّنه اغتسل » « 3 » .

بيان

ما ورد من أنّه يتوضّأ وضوء الصلاة محمول على التقيّة ، كما يدلّ عليه سكوته عليه السّلام عن جواب السائل في هذا الحديث . [ 3334 ] 6 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرّة في
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 18 / 140 / 4 . ( 2 ) . الفقيه 1 : / 192 / 585 ، التهذيب 1 : 305 / 13 / 55 . ( 3 ) . التهذيب 1 : 23 / 446 / 1444 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1610 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى