وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ؟ قال : « يدفن كما هو بثيابه » « 1 » .
[ 3323 ] 6 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : « يغسل منها ما أوجب اللّه عليه التيمّم ، ولا يمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمرها اللّه بسترها » قيل : كيف يصنع بها ؟ قال :
« يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها » « 2 » .
[ 3324 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكبا ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، المرأة أسوأ منظرا حين تموت » « 3 » .
[ 3325 ] 8 . التهذيب : سئل عن الصبي تغسله امرأة ، قال : « إنّما يغسل الصبيان النساء » .
وعن الصبيّة ولا تصاب امرأة تغسّلها ؟ قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها » « 4 » .
[ 3326 ] 9 . الفقيه : عنه عليه السّلام عن الصبي إلى كم تغسّله النساء ؟ قال : « إلى ثلاث سنين » « 5 » .
[ 3327 ] 10 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « ما من مؤمن يغسّل مؤمنا ويقول وهو يغسّله : ربّ عفوك عفوك إلّا عفا اللّه عنه » « 6 » .
[ 3328 ] 11 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « من غسّل مؤمنا فستر وكتم ، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمّه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 23 / 440 / 1423 .
( 2 ) . الكافي 3 : 100 / 159 / 13 ، الفقيه 1 : 25 / 156 / 435 ، التهذيب 1 : 23 / 442 / 1429 .
( 3 ) . الكافي 3 : 29 / 158 / 7 ، التهذيب 1 : 23 / 438 / 1414 .
( 4 ) . التهذيب 1 : 23 / 445 / 1438 .
( 5 ) . الفقيه 1 : 24 / 141 / 390 .
( 6 ) . الكافي 3 : 23 / 164 / 3 ، الفقيه 1 : 25 / 154 / 492 .
( 7 ) . الفقيه 1 : 24 / 141 / 392 .