تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 996

مساهمون:

ص٩٩٦
الذي أسره منها ، قال : « يومئ إيماء » . « 1 » [ 320 ] 11 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الذي يخاف اللصوص والسبع ، قال : « يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته » . « 2 » وفي رواية : في الذي لا يستطيع الشيء مخافة السبع فان قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع ، قال : « يستقبل الأسد ويصلّي ، ويومئ برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الأسد على غير القبلة » . « 3 »

باب الجماعة في الصلاة

[ 321 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في ما يروي الناس « أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة » . قال : « صدقوا » . فقيل : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » . « 4 » [ 322 ] 2 . الكافي والتهذيب : قيل له : الصلاة في جماعة ، فريضة هي ؟ قال : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها ، ولكنّها سنّة من تركها رغبة عنها عن جماعة المسلمين « 5 » من غير علّة فلا صلاة له » . « 6 » [ 323 ] 3 . الفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 252 / 457 / 4 ، الفقيه 1 : 38 / 247 / 745 ، التهذيب 3 : 30 / 175 / 391 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 63 / 464 / 1336 ، التهذيب 3 : 12 / 173 / 383 . ( 3 ) . الكافي 3 : 459 / 7 ، التهذيب 3 : 300 / 13 / 6 . ( 4 ) . الكافي 3 : 215 / 371 / 1 . ( 5 ) . في نسخة : المؤمنين . ( 6 ) . الكافي 3 : 215 / 372 / 6 ، التهذيب 3 : 2 / 24 / 83 . ( 7 ) . الفقيه 1 : 56 / 376 / 1091 .