تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1602

مساهمون:

ص١٦٠٢

باب آداب العيادة

[ 3290 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا عيادة في مرض العين ، ولا يكون عيادة في أقل من ثلاثة أيّام ، فان وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله » « 1 » . [ 3291 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام استقبل مواليه الذين خرجوا إلى مولى له يعودونه ، فقال : « مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجّة أو لعقة من طيب أو قطعة عود بخور ؟ » فقالوا : ما معنا شيء من هذا ؟ فقال : « أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما أدخل به عليه ؟ » « 2 » . [ 3292 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إتمام العيادة للمريض أن تدع يدك على ذراعه ، وتعجّل القيام من عنده ، فانّ عيادة النوكى أشدّ على المريض من وجعه » « 3 » . [ 3293 ] 4 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انّ من أعظم العوّاد أجرا عند اللّه تعالى لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك » . وقال عليه السّلام : « من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ، أو على جبهته » « 4 » . [ 3294 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « العيادة فواق ناقة ، أو حلب شاة » « 5 » .

بيان

« الفواق » ما بين الحلبتين من الوقت . [ 3295 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له ، فانّ دعاءه
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 6 / 117 / 1 . ( 2 ) . الكافي 3 : 6 / 118 / 3 . ( 3 ) . الكافي 3 : 6 / 118 / 4 . ( 4 ) . الكافي 3 : 6 / 118 / 6 . ( 5 ) . الكافي 3 : 6 / 117 / 2 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1602 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى