تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1597

مساهمون:

ص١٥٩٧
وثق به فلا بأس بأن يأتيها » وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، فقال : « عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع » « 1 » . [ 3280 ] 8 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : « ليس بجائز أن يأتيها حتّى يستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج ؛ لأنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتوهنّ قبل أن يستبرئهنّ فأولئك الزناة بأموالهم » « 2 » . [ 3281 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها ، قال : « لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها » « 3 » . [ 3282 ] 10 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : « لا يقربها حتّى تضع ولدها » « 4 » . [ 3283 ] 11 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : ما يحلّ له منها ؟ فقال : « ما دون الفرج » قيل : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرئها ؟ قال : « أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها « 5 » . [ 3284 ] 12 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا تأمن بنكاحها في الفرج » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 305 / 472 / 4 ، التهذيب 8 : 173 / 36 / 27 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 133 / 445 / 4545 ، التهذيب 8 : 171 / 19 / 36 . ( 3 ) . التهذيب 8 : 174 / 31 / 36 . ( 4 ) . الكافي 5 : 305 / 475 / 3 . ( 5 ) . الكافي 5 : 371 / 539 / 2 ، التهذيب 8 : 174 / 36 / 42 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 468 / 36 / 86 .