استبرءوا سباياكم بحيضة » « 1 » .
بيان
« أوطاس » واد بديار هوازن .
[ 3274 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الجارية التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل ، فقال : « يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة » « 2 » .
[ 3275 ] 3 . التهذيب : سئل الرضا عليه السّلام عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها استبراء ؟ قال :
« نعم » وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ، قال : « أهل المدينة يقولون : حيضة ، وجعفر عليه السّلام يقول : حيضتان » « 3 » .
[ 3276 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في رجل اشترى أمّة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟
قال : « نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، فان ماتت كانت من ماله » « 4 » .
[ 3277 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها ، أيستبرئ رحمها ؟
قال : « نعم » « 5 » .
[ 3278 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ؟ قال : « إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها عدّة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فانّ عليها العدّة » وسئل عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : « إذا طهرت فليمسّها إن شاء » « 6 » .
[ 3279 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ؟ قال : « إن
هامش
( 1 ) . التهذيب 8 : 172 / 36 / 39 .
( 2 ) . الكافي 5 : 305 / 473 / 5 ، التهذيب 8 : 170 / 36 / 17 .
( 3 ) . التهذيب 8 : 171 / 36 / 18 .
( 4 ) . الكافي 5 : 305 / 474 / 9 .
( 5 ) . الكافي 5 : 305 / 472 / 2 .
( 6 ) . الكافي 5 : 305 / 473 / 6 ، التهذيب 8 : 171 / 19 / 36 .