تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1595

مساهمون:

ص١٥٩٥

باب عدّة المتمتّع بها

[ 3271 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « عدّة المتمتّعة إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف « 1 » » . وروي : « الاحتياط خمس وأربعون ليلة » « 2 » .

بيان

يعني اعتبار الأيّام بلياليها ، وإنّما العدّة عليها لغيره ، وأمّا هو فيتزوّجها متى شاء كما مرّ . [ 3272 ] 2 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها ، هل عليها العدّة ؟ فقال : « تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، وإذ انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة » قيل : فتحدّ ؟ فقال : « نعم ، إذا مكثت عنده أيّاما فعليها العدّة وتحدّ ، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة فقد وجبت العدّة كملا ولا تحدّ » « 3 » .

بيان

حيضة ونصف فيمن تحيض احتياط ، والحيضة رخصة .

باب استبراء الإماء

[ 3273 ] 1 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « نادى منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في الناس يوم أوطاس : أن
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 451 / 6 . ( 2 ) . الكافي 5 : 458 / 2 ، التهذيب 7 : 259 / 21 / 46 . ( 3 ) . الفقيه 3 : 141 / 464 / 4606 ، التهذيب 8 : 157 / 36 / 143 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1595 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى