تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1594

مساهمون:

ص١٥٩٤
وإن كانت في عدّتها » « 1 » .

بيان

الغسلة بالكسر : ما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار . [ 3268 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن المرأة يتوفّى عنها زوجها وتكون في عدّتها ، أتخرج في حقّ ؟ فقال : « إنّ بعض نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم سألته فقالت : إنّ فلانة توفّي عنها زوجها فتخرج في حقّ ينوبها ؟ فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : افّ لكنّ قد كنتنّ من قبل أن ابعث فيكنّ وإنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثمّ قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا ، وإنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشرا ثمّ لا تصبرن ؟ ! لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها . فقالت : يا رسول اللّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حقّ ؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قيل : فتحجّ ؟ قال : نعم » « 2 » .

بيان

« ينوبها » ينزل بها . [ 3269 ] 12 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « يحد الحميم على حميمه ثلاثا ، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا » « 3 » . [ 3270 ] 13 . الكافي : عنه عليه السّلام في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : « انّها لا نفقة لها « 4 » » . وروي : « ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 84 / 116 / 6 . ( 2 ) . الكافي 6 : 100 / 138 / 3 . ( 3 ) . التهذيب 8 : 6 / 161 / 559 . ( 4 ) . الكافي 6 : 45 / 114 / 3 . ( 5 ) . الكافي 6 : 115 / 9 و 115 / 10 .