بيان
يعني إذا كانت مطلّقة « وليس عليها في الطلاق أن تحدّ » يعني الطلاق مع الحياة ، يقال :
حدّت المرأة وأحدّت على زوجها فهي حادّ ومحدّ : إذا حزنت عليه ولبست لبيسات الحزن وتركت الزينة ، والاسم الحداد .
[ 3262 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « انّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحد والأمة لا تحد » « 1 » .
[ 3263 ] 6 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام » « 2 » .
بيان
في ( التهذيبين ) جمع بين الخبرين بحمل الأوّل على أمّ الولد ، والأخير على غيرها .
[ 3264 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدّتها ؟ قال : « عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشرا » « 3 » .
[ 3265 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام في الغائب عنها زوجها إذا توفّي ، قال : « تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه « 4 » » .
وروي : « إن قامت البيّنة أو لم تقم » « 5 » .
[ 3266 ] 9 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في المتوفّى عنها زوجها ، أين تعتدّ ؟ قال : « حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها » « 6 » .
[ 3267 ] 10 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في المتوفّى عنها زوجها ، فقال : « لا تكتحل للزينة ، ولا تطيّب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة ، وتحجّ
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 120 / 175 / 1 .
( 2 ) . التهذيب 8 : 6 / 154 / 536 .
( 3 ) . الكافي 6 : 120 / 175 / 3 ، التهذيب 8 : 6 / 158 / 548 .
( 4 ) . الكافي 6 : 43 / 112 / 3 .
( 5 ) . الكافي 6 : 112 / 2 .
( 6 ) . الكافي 6 : 84 / 116 / 8 .