تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1592

مساهمون:

ص١٥٩٢
فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل » « 1 » . [ 3256 ] 6 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « إلّا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ » « 2 » . [ 3257 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيق حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك ، فقال :
وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
« 3 » .

باب عدّة المتوفّى عنها زوجها

[ 3258 ] 1 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة ، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدّة أربعة أشهر وعشرا » « 4 » . [ 3259 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين » « 5 » . [ 3260 ] 3 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك فيها الرجعة ثمّ مات عنها ، قال : « تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا » « 6 » . [ 3261 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق أن تحدّ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 67 / 97 / 2 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 152 / 499 / 4759 . ( 3 ) . الكافي 6 : 88 / 123 / 1 ، والآية من سورة الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 4 ) . الفقيه 3 : 141 / 565 / 4607 ، التهذيب 8 : 6 / 157 / 545 . ( 5 ) . الكافي 6 : 83 / 114 / 1 . ( 6 ) . الكافي 6 : 86 / 120 / 2 . ( 7 ) . الكافي 6 : 83 / 114 / 4 .