[ 3250 ] 17 . الكافي : عنه عليه السّلام : « العدّة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدقت » « 1 » .
باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ وما تفعل فيها ؟
[ 3251 ] 1 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في المطلّقة أين تعتدّ ؟ فقال : « في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها » « 2 » .
[ 3252 ] 2 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها » « 3 » .
[ 3253 ] 3 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها » « 4 » .
[ 3254 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها « 5 » » .
وروي : « ولا يستأذن عليها » « 6 » .
[ 3255 ] 5 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
« 7 » قال : « يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 73 / 101 / 1 .
( 2 ) . الكافي 6 : 66 / 91 / 9 .
( 3 ) . الفقيه 3 : / 499 / 4758 .
( 4 ) . الكافي 6 : 66 / 90 / 5 .
( 5 ) . الكافي 6 : 66 / 92 / 13 ، والآية من سورة الطلاق ( 65 ) : 1 .
( 6 ) . الكافي 6 : / 91 / 7 .
( 7 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 .