تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها » « 1 » .
[ 3245 ] 12 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّا بعد سنة ، قال : « إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلّا فلتعتدّ من يوم يبلغها » « 2 » .
[ 3246 ] 13 . الكافي : عنه عليه السّلام : « عدّة المختلعة مثل عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة » « 3 » .
[ 3247 ] 14 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدّ للناس ؟ قال : « ثلاثة قروء ، وإنّما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء ، تحلّ للناس كلّهم » « 4 » .
[ 3248 ] 15 . الكافي : عنه عليه السّلام : « عدّة الأمة حيضتان » وقال : « إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة « 5 » » .
وفي رواية : « إنّ عدّتها حيضة ونصف « 6 » » .
وروي : « أنّها إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها » « 7 » .
[ 3249 ] 16 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في النصرانية المطلّقة : « انّ عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، فان أسلمت بعد ما طلّقها فانّ عدّتها عدّة المسلمة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 42 / 111 / 3 .
( 2 ) . الكافي 6 : 80 / 111 / 4 ، التهذيب 8 : 6 / 164 / 570 .
( 3 ) . الكافي 6 : 103 / 144 / 5 .
( 4 ) . الكافي 6 : 108 / 151 / 1 ، الفقيه 3 : 173 / 548 / 4888 ، التهذيب 8 : 6 / 164 / 571 .
( 5 ) . الكافي 6 : 115 / 170 / 4 .
( 6 ) . الاستبصار 3 : 346 / 201 / 1 .
( 7 ) . الكافي 6 : 115 / 170 / 4 .
( 8 ) . الكافي 6 : 120 / 175 / 1 ، التهذيب 7 : / 478 / 1918 .