[ 3206 ] 4 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام في رجل مملّك ظاهر من امرأته ، قال : « لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها » « 1 » .
[ 3207 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ فقال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » « 2 » .
بيان
وذلك لأنّ الحنث إنّما يقع بمجرّد الإرادة دون الفعل .
[ 3208 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام قيل : فان طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفّارة ؟ قال : « لا سقطت الكفّارة عنه » « 3 » .
[ 3209 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام قيل : فانّه راجعها ؟ قال : « ان كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها فالكفّارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفّارة عليه » « 4 » .
[ 3210 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته ، قال : « إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا وإلّا ترك ثلاثة أشهر ، فان فاء وإلّا وقف حتّى يسأل : ألك حاجة في امرأتك أو تطلّقها ؟ فان فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها » « 5 » .
[ 3211 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام : « الرقبة يجزي عنه صبي ممّن ولد في الإسلام » « 6 » .
[ 3212 ] 10 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « أمّ الولد تجري في الظهار » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 73 / 158 / 21 ، الفقيه 3 : 169 / 525 / 4826 .
( 2 ) . الكافي 6 : 73 / 155 / 10 .
( 3 ) . الكافي 6 : 73 / 156 / 12 .
( 4 ) . الكافي 6 : 73 / 159 / 28 .
( 5 ) . التهذيب 8 : 2 / 24 / 80 .
( 6 ) . الكافي 6 : 73 / 158 / 22 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 116 / 535 / 4850 .