[ 304 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » . « 1 »
[ 305 ] 5 . الكافي : قيل للصادق عليه السّلام : الحائض تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » قيل : تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » قيل : من أين جاء هذا ؟ قال : « أوّل من قاس إبليس » . « 2 »
[ 306 ] 6 . الكافي : قيل له : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : « يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » . « 3 »
[ 307 ] 7 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام في رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته ، كيف يصنع ؟ قال : « فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه » .
قيل : فإنّه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله ؟ قال : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلّا لقي اللّه سبحانه مستخفّا متهاونا مضيّعا لسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم » .
قيل : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فهل يصلح له أن يتصدّق ؟ فسكت مليّا ثمّ قال : « نعم فليتصدّق بصدقة » .
قيل : وما يتصدّق ؟ قال : « بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة » .
قيل : وكم الصلاة التي يجب عليه فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ فقال : « لكلّ ركعتين من صلاة الليل ، وكلّ ركعتين من صلاة النهار » .
فقيل : لا يقدر . فقال : « مدّ لكلّ أربع ركعات » . فقيل : لا يقدر . فقال : « مدّ لكلّ صلاة الليل ، ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 178 / 291 / 1 .
( 2 ) . الكافي 4 : 98 / 135 / 1 .
( 3 ) . الكافي 3 : 244 / 435 / 7 .
( 4 ) . الكافي 3 : 251 / 454 / 13 ، الفقيه 1 : 96 / 568 / 1573 .