بإيقان منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو » . « 1 »
[ 300 ] 17 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبرها حتّى لا يعيدها » . « 2 »
باب فوت الصلاة أو الطهور
[ 301 ] 1 . الكافي والتهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها » . « 3 »
[ 302 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فان كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فانّ اللّه تعالى يقول :
وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
« 4 » وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك ، فاتتك التي بعدها ، فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلّها ، ثمّ أقم الأخرى » . « 5 »
[ 303 ] 3 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 209 / 359 / 5 .
( 2 ) . التهذيب 2 : 16 / 351 / 1455 .
( 3 ) . الكافي 3 : 178 / 293 / 2 ، التهذيب 3 : 10 / 158 / 341 .
( 4 ) . طه : 14 .
( 5 ) . الكافي 3 : 278 / 293 / 4 .
( 6 ) . الكافي 3 : 178 / 294 / 7 ، التهذيب 2 : 269 / 13 / 109 .